تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
مع أنّها مشتهرة بين القدماء ، ومقبولة عند المتأخّرين ، لكونها مستندهم في حكمهم برجحان تقديم الفائتة . وبالجملة لا شبهة في كونها متّفقا عليه بين القدماء والمتأخّرين ، ولا تأمّل لأحد منهم فيها ، وإنّما حملها المتأخّرون على الاستحباب ، لما ستعرف ، مع تضمّن بعضها عدم التطوّع عند اشتغال الذمّة بالفريضة . وهذا من المشهورات عند المتأخّرين ، والمسلَّمات عند الكلّ ، وأيضا هي مستند العدول في أثناء الصلاة المتّفق عليه عند جميع فقهائنا . وأيضا الصدوق رحمه اللَّه أفتى بمضمون بعضها ، في غير واحد من مواضع « الفقيه » على ما أظن . بل قال فيه : باب الصلاة التي تصلَّى في كلّ وقت ، روى زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 278 الحديث 1265 ، وسائل الشيعة : 4 / 240 الحديث 5030 .، الحديث . ومع ذلك أمر بتقديم الحاضرة في باب صلاة الليل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 315 ذيل الحديث 1428 .، وقال في أوّل « الفقيه » ما قال ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 .. مع أنّه روى في « الكافي » صحيحة زرارة الطويلة وغيرها ، ممّا وافقها من الصحاح وغيرها ، مفتيا بها ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 291 الحديث 1 ، 292 الحديث 3 ، 293 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 4 / 240 الحديث 5030 ، 287 الحديث 5180 ، 290 الحديث 5187 .، مع أنّه قال في أوّله ما قال ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 8 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 414 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني