شرح
الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر : « فإنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلَّي الظهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 271 الحديث 1080 ، الاستبصار : 1 / 289 الحديث 1056 ، وسائل الشيعة :
4 / 129 الحديث 4708 ..
بل هذا نصّ في الفائتة الواحدة ، إلَّا أن يقال : بأنّ المراد دخول الوقت المختصّ بالعصر ، وإن كان قبله كان وقت العصر أيضا ، وظاهر أنّه خلاف الظاهر .
ونظيرهما أيضا موثقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يفوته المغرب حتّى تحضر العتمة قال : « إن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ بها وإن أحبّ بدأ بالعتمة ، ثمّ صلَّى المغرب بعد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 271 الحديث 1079 ، الاستبصار : 1 / 288 الحديث 1055 ، وسائل الشيعة :
4 / 288 الحديث 5183 مع اختلاف يسير ..
ولا يمكن تأويلها بإرادة الوقت المختصّ بالعتمة ، أي ضيق وقتها ، وهو واضح ، ولا إرادة أزيد من الفائتة الواحدة ، وهو أيضا واضح ، فهي نصّ على بطلان مختار المحقّق وصاحب « المدارك » .
وممّا ذكر ظهر حجّة الصدوقين أيضا ، والجواب عنها أيضا ، بل وحجّة القائل باستحباب تقديم الفائتة مطلقا ، مضافا إلى كون كلّ من الفائتة والحاضرة واجبتين ، وظاهر وجوبهما الوجوب مطلقا ، مضافا إلى أنّ الأصل عدم وجوب الترتيب .
وسيجئ الجواب عن الكلّ مفصّلا ، وإن ظهر الجواب في الجملة بالنسبة إلى غير الأخيرين .
والجواب عنهما أنّ ما دلّ على توسعة وقت الحاضرة وعدم توقّفه على أمر مطلقا ، من الكثرة ووضوح الدلالة بمكان لا يصل إليه يد التزلزل ، بخلاف ما دلّ