شرح
العشاء .
وحمل المغرب على مجموع العشاءين ، توجيه لا يناسبه الاستدلال ، لعدم انحصار التوجيه فيه .
مع أنّه إذا تضمّن الرواية ما لا يقول به أحد من الفقهاء ، يجعل صاحب « المدارك » ذلك مانعا عن الاستدلال بها ، مع أنّ التوجيه بحمل الوقت على وقت الفضيلة أولى من ذلك التوجيه ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في أوقات الصلوات والفتاوى فيها .
مع أنّه رحمه اللَّه حمل صحيحة زرارة الآتية على ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 285 الحديث 5175 ، ذكرى الشيعة : 2 / 422 .، فلاحظ ! مع أنّه لا يظهر من صحيحة صفوان كون الحكم المذكور فيها مختصّا بالفائتة الواحدة بشرط كونها واحدة ، لأنّ السائل سأل عن نسيان الظهر ، فأجابه المعصوم عليه السّلام بما أجاب .
وليس فيها إشعار أيضا ، كما أنّه ليس فيها إشعار بخصوصيّة الظهر عند المحقّق أيضا ، والسؤال وقع عنها خاصّة ، والخلاف إنّما وقع عن المحقّق على ما يظهر ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 121 .، فالسؤال عن شيء ليس فيه دلالة ولا إشعار باختصاص الحكم به ، كما أنّه ليس في صحيحة عبد اللَّه بن سنان دلالة ، ولا إشعار باشتراط التعدّد .
مع أنّ الروايات الواردة في هذا الباب الصحيحة وغيرها ، ظاهرة في عدم التفاوت ، كما أنّ الفتاوى صريحة في العدم .
مع أنّ مستند أكثر القدماء في غاية الصحّة ، ووضوح الدلالة في عدم الفرق بين الواحدة والمتعدّدة ، وهو كغيره من المتأخّرين يحملونه على الاستحباب ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 46 ، المعتبر : 2 / 406 ، التنقيح الرائع : 1 / 268 ، ذكرى الشيعة : 2 / 416 .،