تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
قوله : ( أكثر القدماء ) . إلى آخره . اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فذهب جماعة منهم الشيخان ، والمرتضى ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن زهرة ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، إلى الوجوب ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 211 ، الخلاف : 1 / 383 المسألة 139 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 38 ، المهذّب : 1 / 126 ، الكافي في الفقه : 149 ، المراسم : 90 ، غنية النزوع : 98 ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 3 / 4 ، السرائر : 1 / 272 .. ويظهر ذلك من ابن أبي عقيل أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 3 / 4 .، وصرّح أكثرهم ببطلان الحاضرة لو قدّمت مع تذكَّر الفائتة ، ومنع المرتضى وابن إدريس من كلّ مباح أو مندوب ، أو واجب موسّع ، ومن النوم إلَّا قدر الضرورة قبل إتمام القضاء ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 365 ، السرائر : 1 / 274 .. ومنع أبو الصلاح من التعبّد فيه بغير القضاء من فرض حاضر أو نفل ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 150 .. وذهب ابنا بابويه - رضي اللَّه عنهما - إلى عدم الوجوب مطلقا ، بل أمرا بتقديم الحاضرة مع السعة ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 3 / 5 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 232 ذيل الحديث 1029 ، المقنع : 107 .. وقال ابن حمزة : إن فاتته نسيانا فوقتها حين يذكرها ، إلَّا عند تضييق وقت الفريضة ، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 84 .. ونقل في « المختلف » عن والده ، وأكثر من عاصره من المشايخ جواز فعل