شرح
الحاضرة في أوّل وقتها ، وأولويّة الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة .
ثمّ قال : والأقرب عندي التفصيل ، وهو أنّ الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، سواء تعدّدت أو اتّحدت .
ويجب تقديم سابقها على لاحقها .
وإن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها ، ثمّ يشتغل بالقضاء ، سواء اتّحدت الفائتة أو تعدّدت ، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها . والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 6 ..
وأشار بقوله : ( سواء اتّحدت أو تعدّدت ) ، إلى ردّ قول المحقّق وإن لم يذكره ، وهو أنّه رحمه اللَّه ذهب في « الشرائع » و « المعتبر » و « النافع » إلى وجوب تقديم الفائتة المتّحدة دون المتعدّدة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 121 ، المعتبر : 2 / 406 ، المختصر النافع : 46 ..
واختاره صاحب « المدارك » وقال : لنا على وجوب تقديم المتّحدة صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام : عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس ، وقد كان صلَّى العصر ، فقال : « كان أبو جعفر عليه السّلام أو كان أبي عليه السّلام يقول : إذا أمكنه أن يصلَّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلَّا صلَّى المغرب ، ثمّ صلَّاها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 293 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 269 الحديث 1073 ، وسائل الشيعة : 4 / 289 الحديث 5185 ..
وعلى جواز تقديم الحاضرة مع التعدّد صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء [ الآخرة ] ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل