شرح
مع أنّهم يراعون جميع أحوال الفائتة من الجهر والإخفات والقصر والإتمام وغيرهما .
وهذا أيضا من مقوّمات العموم ، والجاهل بالترتيب عالم بوجوب القضاء عليه كما فاتته ، ويمكنه تحصيل ذلك ، والامتثال له كما هو المفروض .
غاية الأمر أنّه في بعض الصور يحصل الحرج ، كما هو الحال في أصل قضاء الفوائت .
وبالجملة المسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان القول بالسقوط في صورة لزوم الحرج ، وعدم تقصير أصلا لا يخلو عن قوّة ، سيّما إذا اشتدّ الحرج ، والاحتياط ظاهر ، واللَّه يعلم .
وقول المصنّف : ( مع أصالة العدم ) ، فيه أنّ أصل العدم لا يعارض عموم الدليل ، وقد اعترف بالعموم .
وقوله : ( ولامتناع ) . إلى آخره .
فيه ما عرفت ، أنّ أحدا لا يرضى بالتكليف بالمحال ، والخصم صرّح بأن ما يقول في موضع يمكن الامتثال ، وجعل ذلك دليله .
قوله : ( من دون نص ) .
فيه ما فيه ، إذ عرفت اعترافه بالعموم .
ويظهر من قوله : ( والآخرون ) أنّ غير العلَّامة في « التحرير » والشهيدين ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 51 ، اللمعة الدمشقيّة : 37 ، ذكرى الشيعة : 2 / 434 ، البيان : 257 ، الروضة البهيّة : 1 / 345 ، روض الجنان : 360 .من باقي الفقهاء ، وقاطبتهم يقولون بالوجوب .