شرح
للأصل ، ولقوّة العموم الثاني من العقل ، وأنّه : * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185 .، والأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 211 و 212 الحديث 539 و 543 ، 3 / 364 الحديث 3878 ..
وتخصيص الثاني بالأوّل في عدد الفائتة ، والقول بوجوب قضاء الجميع ، وإن لزم الحرج ، فلعلَّه للإجماع ، فلا يستلزم ذلك تخصيصه بالأوّل في تحصيل الترتيب أيضا .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الثاني أعمّ أفرادا وأكثر شيوعا من الأوّل ، فيكون الأوّل أخصّ منه ، فيكون أقوى دلالة .
ومع ذلك دخول القضاء الموجب للحرج بالنسبة إلى العدد في الأوّل يوجب زيادة قوّته البتّة .
وكذا خروج كثير من التكليفات من الثاني كما أشرنا ، فصار مخصّصا بمخصّصات كثيرة ، بخلاف الأوّل ، فإنّه لم يخصّص أصلا .
فهذا أيضا يوجب زيادة قوّة الأوّل ووهن الثاني ، إلَّا أن يقال : الثاني متأيّد بما ذكرنا ، وبعمومات نفي المؤاخذة عن الجاهل ومعذوريّته ، وكون العموم فيه من جهة النكرة في سياق النفي ، بخلاف الأوّل فإنّه من جهة التشبيه وكلمة الكاف .
ولعلّ هذا العموم محل تأمّل عند صاحب « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 296 .، ومن وافقه مثل المصنّف وغيره ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 385 ..
لكنّهم استدلَّوا بعموم التشبيه ، ردّا على القائل بعدم وجوب الترتيب في القضاء .