شرح
الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة .
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر ممّا ذكر وأسهل ، وهو أن يصلَّي الفوائت المذكورة بأيّ ترتيب أراد ، يكرّرها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ، ثمّ يختم بما بدأ به ، فيصلَّي في الفرض الأوّل الظهر والعصر ، ثمّ الظهر أو بالعكس ، وفي الثاني الظهر والعصر والمغرب ، ثمّ يكرّرها مرّة أخرى ، ثمّ يصلَّي الظهر ، وفي هذين لا فرق بين الضابطين في العدد .
وفي الثالث يصلَّي الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء ، ويكرّرها ثلاث مرّات ، ثمّ يصلَّي الظهر ، فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة .
وفي الرابع يصلَّي أربعة أيّام متوالية ، ثمّ يختم بالصبح ، ولا يتعيّن في هذا الضابط ترتيب مخصوص .
ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأوّل ، فعلى السقوط يتخيّر ، وعلى اعتبار الترتيب يقضي الرباعيّات من كلّ يوم تماما وقصرا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 297 و 298 .، انتهى ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( وجهان ) .
أقول : وجه وجوب الترتيب عموم قوله عليه السّلام : « كما فاته » ، ووجه العدم عدم وجوب الترتيب بين الأداء فيهما ، وإنّما اتّفق الفوت مقدّما ومؤخّرا ، أو مقدّما على الحاضرة .
وتردّد المصنّف في المقام ، مع حكمه بعدم الترتيب في السابق ، فيه ما لا يخفى على الفطن .