شرح
في المقامات ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 323 و 326 ، روض الجنان : 356 و 358 ، مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 204 و 227 ..
واعترض أيضا - بعد تسليمه العموم - بأنّ المتبادر المشابهة في الأجزاء الداخلة لا الحالات الخارجة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 385 .، وفيه : أنّ الحالات الخارجة أولى به في المشابهة من الأجزاء الداخلة ، لأنّ القضاء هو تدارك ما فات ، والفائت لم يكن إلَّا مجموع الأجزاء والأمور الداخلة .
فكان نفس الأمر بالقضاء كافيا من دون حاجة إلى المشابهة المذكورة ، فالمشابهة المذكورة بالنسبة إليها تأكيد لا تأسيس ، بخلاف الحالات الخارجة ، والصفات المختصّة العارضة ، فإنّها المحتاج إليها لو أريدت ، ويكون المشابهة بالنسبة إليها تأسيسا ، وهو خير من التأكيد وأولى ، كما هو المسلَّم عنده أيضا .
واعترض أيضا اعتراضات عجيبة لا نفهمها ، بل ينبغي أن لا يصغى إليها ، ولذا تركناها .
قال في « المدارك » : وعلى هذا - أي القول بوجوب الترتيب على الجاهل به - فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق ، أن يصلَّي ظهرا بين عصرين ، أو عصرا بين ظهرين .
ولو جامعهما مغرب من ثالث ، صلَّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، ولو كان معها عشاء فعل السبع قبلها وبعدها ، ولو ضمّ إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها .
والضابط تكرّرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأوّل وستّة في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في