شرح
فلا يشمله قوله عليه السّلام : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 155 الحديث 608 ، الاستبصار : 1 / 361 الحديث 1367 ، وسائل الشيعة :
8 / 251 الحديث 10563 .، كما لا يشمل تركه سهوا ، مضافا إلى دلالة أخبار كثيرة وردت في ترك القنوت سهوا ، كلَّها ظاهرة في عدم سجدة السهو أصلا فيه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 285 الباب 15 من أبواب القنوت .، وإن كان مقتضى بعضها استحباب قضائها بعد رفع الرأس عن ركوع ركعته إن ذكر في ذلك الركوع ، أو بعد رفع رأسه منه ، وإن لم يذكر فلا شيء عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 287 الباب 18 من أبواب القنوت .، وبعضها القضاء بعد تماميّة الصلاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 286 الباب 16 من أبواب القنوت .، كما مرّ في موضعه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 92 - 94 ( المجلَّد الثامن ) من هذا الكتاب ..
وأمّا سجدتي السهو لزيادة المندوب في غير موضعه كالواجب ، فلمشاركته معه في كونهما أجنبيين في الصلاة ، خارجين عنها ، غير موظَّفين فيها ، يجب على المكلَّف تركهما في ذلك الموضع منها ، مع عدم كونهما من منافيات الصلاة ، فيشملهما عموم قوله عليه السّلام : « كلّ زيادة تدخل عليك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 155 الحديث 608 ، الاستبصار : 1 / 361 الحديث 1367 ، وسائل الشيعة :
8 / 251 الحديث 10563 ..
وبالجملة حالهما واحد . ومرّ حكم زيادة الواجب سهوا في موضعه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 140 - 145 من هذا الكتاب .فراجع .
وربّما كان الشمول لمثل الجلوس للاستراحة ، باعتقاد كونه في الركعة الأولى أو الثالثة ، ثمّ ظهر عليه كونه في الثانية أو الرابعة ، وأنّه يجب عليه التشهّد فيتشهّد