تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
ولو قرأ الحمد بقصد الأولى أو الثانية ، فظهر أنّها الثالثة أو الرابعة ، فالظاهر كفايته . وأمّا العكس فلعلَّه أيضا كذلك ، مع إشكال فيه ، بملاحظة ما ظهر عليك في مبحثه أنّ الحمد حينئذ عوض التسبيح ، وفي مكانه ومقامه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 263 و 264 ( المجلَّد السابع ) من هذا الكتاب .. وأنّ الأصل هو التسبيح ، حيث قال عليه السّلام - بعد طلب التسبيح وأنّه الموظَّف - : « وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تسبيح وتحميد ودعاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 98 الحديث 368 ، الاستبصار : 1 / 321 الحديث 1199 ، وسائل الشيعة : 6 / 107 و 109 الحديث 7467 و 7472 .. ولعلّ الأحوط حينئذ إعادة الحمد ، بقصد مردّد بين كونه المقصود بالذات ، إن لم يكن الأوّل كافيا ، وكونه القراءة الواقعة في أثناء الصلاة غير المضرّة بها ، إن كان الأوّل كافيا ، واللَّه يعلم . ولو كبّر بقصد تكبيرة الافتتاح ، فظهر كونها تكبيرة الركوع - مثلا - بطلت صلاته ، بناء على ما مرّ من تحقّق الزيادة في الركن . أمّا لو كبّر بقصد مردّد بين تكبيرة الافتتاح - إن لم يكن كبّرها - وتكبيرة أخرى ، أو مجرّد ذكر اللَّه إن كان كبّرها ، فالظاهر عدم الضرر أصلا ، إن ظهر أنّه كان كبّرها أوّلا . وأمّا إن ظهر أنّه لم يكن كبّرها ، فلعلَّه أيضا كذلك ، لما عرفت في مبحث النيّة ، من عدم ضرر مثل هذا الترديد في مقام التردّد ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 132 و 133 ( المجلَّد السابع ) من هذا الكتاب .. السابع والعشرون : قد مرّ أنّ من سها السجدة ، وذكر قبل الركوع عليه أن يرجع ويسجد ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 485 - 488 ( المجلَّد السابع ) من هذا الكتاب ..