تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
أحدهما . فعلى الأوّل يترك التشهّد ، ويبني على كونه في الركعة الثالثة ، ويتمّ الصلاة ويحتاط بركعة جالسا . وعلى الثاني يكون شكَّه بين الثلاث والأربع ، وحكمه أيضا ظاهر . وعلى الثالث يكون متردّدا بين كونه في مقام التشهّد ، وكونه في الركعة الثالثة ، فيبني على الأكثر ، وحكمه أيضا ظاهر . وإذا شكّ بين الثنتين والأربع وجلوسه للتشهّد ، يتشهّد ويسلَّم ويصلَّي ركعتين جالسا ، وإن كان جلوسه بقصد كونه في الركعة يكون شاكَّا في كونها الخامسة أو الثالثة ، يهدم هذه الركعة ويتشهّد ويسلَّم ، ثمّ يصلَّي ركعتين جالسا . وإن لم يعيّن واحدا منهما ، فجلوسه مردّد بين كونه ركعة خامسة ، أو ثالثة ، أو مقام التشهّد ، فيبني على الأقلّ والأكثر جميعا ، الأقلّ يجعله مقام التشهّد الأخير ، ثمّ يأتي بالاحتياط المذكور . وإن كان شكَّه بين الثنتين والثلاث والأربع ، فعلى الأوّل يتشهّد ويسلَّم ، ويأتي بركعتين جالسا ثمّ بركعة ، كما ذكرنا سابقا . وعلى الثاني تكون هذه الركعة مردّدة بين كونها خامسة أو رابعة أو ثالثة ، فيهدمها ويتشهّد ويسلَّم ، ثمّ يأتي بالاحتياطين . وعلى الثالث يكون جلوسه مردّدا بين كونه الركعة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة ، أو مقام التشهّد الأخير ، فيبني على الأقلّ والأكثر جميعا ، يجعله مقام التشهّد الأخير ، ثمّ يأتي بالاحتياطين . وهل يتطرّق في الصورتين الأخيرتين الإشكال الذي ذكرناه في الشكّ بين الأربع والخمس قائما أم لا ؟ لعدم تغيّر في الهيئة أصلا ، بالقياس إلى الصورة الأولى ، فكأنّه ليس فيهما بناء على الأقل حقيقة ، فتأمّل جدّا !