تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
لأنّ القنوت دعاء وقع في أثناء الصلاة لا كلام الآدميين . وكذلك إذا أتى بالقراءة في ذلك الزمان ثمّ بعده أعاد القراءة ، وكذلك الحال في التشهّد ، فتأمّل ! وقيل ببطلان الصلاة بمجرّد ترك الردّ . للنهي المقتضي للفساد ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 203 ، مدارك الأحكام : 3 / 475 .، وفيه ما عرفت . الثاني : وجوب الردّ فوريّ ، كما أشرنا إليه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 20 و 21 من هذا الكتاب .، والظاهر اتّفاق الأصحاب في ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : على .ذلك ، وهو الظاهر ممّا استدللنا به على الوجوب في المقام . الثالث : قال في « التذكرة » و « المنتهى » : لا يكره السلام على المصلَّي ، ونقل الخلاف عن بعض العامّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 282 المسألة 321 ، منتهى المطلب : 5 / 318 ، لاحظ ! المغني : 1 / 399 ، المجموع للنووي : 4 / 105 .. واحتجّ بقوله تعالى : * ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 61 .قال : وهو عام . وفي « المنتهى » زاد على ذلك بأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم سلَّم عليه أصحابه فردّ عليهم ، أي فلم ينكر عليهم أصلا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 319 .. وعن شرح جدّي رحمه اللَّه أنّه قال : ولا يكره السلام على المصلَّي لقول الباقر عليه السّلام في حديث البزنطيّ : « إذا دخلت المسجد والناس يصلَّون فسلَّم عليهم ، وإذا سلَّم