شرح
وفيه ، أنّه لم يعمل بالخبر ما لم يصحّ سنده ، أو يجبره جابر معتبر .
ومع ذلك معارض لظاهر الكتاب إن تمّ دلالته لمطلوبه .
مع أنّه ليس كذلك ، لأنّ الفعل لا عموم فيه ، فلعلَّه لداع مهمّ ومصلحة مقتضية لخصوص المقام .
بل لابدّ من الحمل عليه ، صونا عن الموادّة المنهيّ عنها ، ويكون مراده عليه السّلام من تسميته أن يهديه اللَّه تعالى ، وبعد اللتيّا والتي لا يكون شاهدا على جواز التسميت للمسلم من حيث هو مسلم كما هو مراده ، إذ لم يكن ذلك من أحكام الإسلام وحقوقه وحرمته .
مع أنّك عرفت أنّ العامّة ونحوهم شرّ من اليهود والنصارى نصّا واعتبارا .
وكيف كان لا شكّ في أنّ المطلوب شرعا على سبيل الاهتمام لعن هؤلاء ، والدعاء عليهم والمبالغة فيهما ، لا الدعاء لهم .
نعم يجوز الدعاء لبعضهم بأن يهديه اللَّه للإيمان كسائر الكفّار .
وممّا ذكر ظهر أنّه يجوز غيبتهم وأمثالها ، وإن ورد المنع عن غيبة المسلم ، فإنّ المراد منه المؤمن .
نعم لو كان من المستضعفين الذين لا تقصير لهم أصلا ، جاز الدعاء لهم مطلقا وحرم غيبتهم ، كذلك حرم أذيّتهم وإهانتهم ونحوهما .
واعلم ! أنّه نقل عن « التذكرة » أنّه إنّما يستحب تسميت العاطس إذا قال العاطس : الحمد للَّه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 367 .. وعن الشهيد الثاني عموم الاستحباب ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 367 ، لاحظ ! روض الجنان : 339 ..
وبعض الروايات تدلّ على أنّه يشترط في استحبابه أن يصلَّي العاطس على