تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
وقالوا عليهم السلام : « قضى ما فاته إذا ذكره » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 245 الحديث 10548 .، وقالوا : « قضاها وحدها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 245 الحديث 10547 .، وأمثال ما ذكر من العبارات الصريحة في كونها أجزاء الصلاة تقضى وتفعل بعدها ، فلابدّ من مراعاة الجزئيّة إلَّا ما ثبت عدم مراعاته ، وهذا هو المتبادر من الأجزاء والأخبار المتضمّنة لذكرها . فعلى هذا لا بدّ من مراعاة جميع ما اعتبر في الصلاة من الطهارة ، واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك ، وتبطل الصلاة بتركها عمدا ، كما تبطل [ ب ] ترك الأجزاء أيضا كذلك ، وأمّا سهوا فيجب التدارك متى ذكر ولم يتخلَّل مناف للصلاة ، وبعد التخلَّل يعيد الصلاة ، والأحوط التدارك أيضا حينئذ ثمّ الإعادة . والحال في صلاة الاحتياط أيضا كذلك ، وأمّا سجدة السهو ، فقد مرّ التحقيق فيها في مبحثها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 167 من هذا الكتاب .. السابع : لو قعد في موضع قيام ناسيا ، ولمّا يتشهّد كالأولى والثالثة ، لعلَّه صرف إلى جلسة الاستراحة ، ولا سجود عليه لاحتسابه إيّاها بوقوعه موقعها ، لعدم جلسة الاستراحة على المصلَّي بعد تذكَّره وقيامه ، لصدق تحقّقها والامتثال بها ، ولعدم تبادره ممّا ورد في النص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 250 الحديث 10561 و 10562 .لزوم السجدة له ، فتأمّل جدّا ! وليس لها قدر معيّن ، بل يجوز تطويلها وتركها ، إلَّا أن يقال بمنع الصدق على القدر الزائد الواقع بقصد التشهّد ، وإن كان لم يتشهّد بعد ، لكن في تبادره أيضا ممّا ورد في النص ، لعلَّه يحتاج إلى التأمّل ، والاحتياط في السجود بلا تأمّل ، بل وإن لم يبطل أيضا .