شرح
وكون الاحتياط تتمّة .
ففي الشكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويسلَّم ، ثمّ يأتي بركعة جالسا ، ولا يختار الركعتين لما ذكر ، ولا يختار الركعتين قائما ، لعدم ثبوت كونهما بدلا عن الركعة جالسا مطلقا ، فضلا عن المقام ، وكذلك الحال في الشكّ بين الثنتين والثلاث .
وفي الشكّ بين الثنتين والأربع يصلَّي بعد التسليم ركعتين جالسا .
وفي الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع يصلَّي بعد التسليم ركعتين جالسا ويتشهّد ويسلَّم ، ثمّ يصلَّي ركعة جالسا ويتشهّد ويسلَّم .
وهذا على رأي العلَّامة ومن وافقه ظاهر ، وأمّا على ما اخترناه من تعيين الركعتين جالسا بعد الركعتين قائما ، كما هو مقتضى الصحيحين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 222 الحديث 10479 ، 223 الحديث 10482 .، فلأنّ الصحيحين إنما وردا فيمن يصلَّي قائما بلا شبهة .
وأمّا من لم يقدر على القيام في الصلاة ، فغير داخل حكمه في الصحيحين ، فحكمه يظهر من العمومات .
مثل قولهم عليهم السلام : « متى شككت فابن على الأكثر ، فإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك [ قد ] نقصت » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 992 ، وسائل الشيعة : 8 / 212 الحديث 10451 مع اختلاف يسير ..
وممّا ذكر ظهر حال المصلَّي قائما ، والمصلَّي موميا بأقسامهما ، فتدبّر .
السادس : قد عرفت أنّ صلاة الاحتياط لابدّ من وقوعها بعد الصلاة ،
بلا تخلَّل مناف من منافيات الصلاة ، وكذلك الحال في سجدتي السهو ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 172 و 173 من هذا الكتاب ..
وكذلك الحال في الأجزاء المنسيّة ، لما ذكر في مبحث سجدتي السهو ، وما