شرح
ذكر في صلاة الاحتياط ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 249 و 250 من هذا الكتاب ..
بل في « الذكرى » نقل الإجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسيّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 85 .، ولو تخلَّل المنافي بينها وبين الصلاة ، فكتخلَّله بين صلاة الاحتياط وبين الصلاة ، لما ذكر في تخلَّله في صلاة الاحتياط ، وربّما قيل بالبطلان هنا ، وإن قلنا بالصحّة ثمّة ، للحكم بالجزئيّة هنا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 3 / 348 ..
وضعّفه في « المدارك » بعدم الريب في خروجها عن محض الجزئيّة ، فلو لا ذلك لبطلت الصلاة بتخلَّل الأركان بينها وتلافيها ، ووجوب الإتيان بها بعد الصلاة حكم آخر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 267 .، انتهى .
ولا يخفى ضعف تضعيفه ، لأن الخروج عن الجزئية بالنسبة إلى ما ذكره لا يقتضي الخروج محضا ، وكونها غير جزء يتدارك بعد الصلاة ، ويكون من قبيل الأجنبي ، مثل سجود السهو .
مع أنّ المفروض كونها أجزاء منسيّة لا أمور أجنبيّة ، ومسلَّم هذا عندك ، مع أن الأخبار واضحة الدلالة على جزئيّتها ، إذ فيها : « ثم تشهّد التشهّد الذي فاتك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 357 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 344 الحديث 1430 ، وسائل الشيعة : 8 / 244 الحديث 10546 ..
وفي السجدة الواحدة قالوا عليهم السّلام : « يسلَّم ثم يسجدها فإنّها قضاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 364 الحديث 8193 .،