شرح
المعظم ، لو لم نقل عند الكلّ من جهة ما عرفت .
بل عرفت ممّا ذكرنا عن الشهيد عدم رواية تدلّ على الركعة قائما موضع الركعتين جالسا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 77 ..
فعلى هذا لو اكتفى بالركعة قائما مكانهما ، أو اكتفى بها مكان الركعتين جالسا ، كما اختاره العلَّامة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 346 المسألة 356 .، أو قدّم الركعتين جالسا على الركعتين قائما ، كما جوّزه العلَّامة ومن وافقه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 542 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 346 المسألة 356 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 203 ، مسالك الأفهام : 1 / 294 ، الحدائق الناضرة : 9 / 243 .حيث خيّروا بين التقديم والتأخير فيهما ، لم تصح صلاته ، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا ، اللَّهم إلَّا أن يكون مجتهدا موافقا للعلَّامة وغيره ، أو مقلَّد ذلك المجتهد بالوجه الشرعي .
ولعلّ نظرهم في التخيير إلى العلَّة المذكورة في النص ، لعدم التفاوت في التقديم والتأخير .
وفيه ، أنّه لعلّ تقدّم الثنتين على الثلاث ذاتا وطبعا له مدخليّة ، ولذا صرّح في الصحيحة الأولى ( 1 )( 1 ) أي صحيحة ابن أبي عمير .بالترتيب بينهما ، مقدّما للركعتين قائما على الركعتين جالسا بكلمة « الفاء » المفيدة للتعقيب بلا مهلة ، في قوله عليه السّلام : « يقوم فيصلَّي ركعتين قائما » ، مع تصريحه بوجوب القيام ابتداءا ، حيث قال : « يقوم » ، ثمّ الإتيان بكلمة « ثمّ » الدالَّة على الترتيب ، في قوله عليه السّلام : « ثمّ يصلَّي ركعتين من جلوس » ، بعد قوله عليه السّلام : « فيصلَّي من قيام » ، وإفادتها التراخي بين الركعتين من جلوس وما صلَّى أولا ، فتدبّر !