شرح
فيقوم ويأتي بالبقيّة ويسهو ، ويقوم ويقرأ ويتذكَّر أنّه سها في القيام والقراءة .
وفي « الذخيرة » فصّل بأنّه إن كان جلس عقيب الركعة ، ففيه أوجه :
الاكتفاء به وترك التتمّة ، أو إتمام الاحتياط بأسرها ، أو إتمام الركعتين ، أو بطلان الصلاة ، أو الرجوع إلى حكم تذكَّر النقص .
وإن لم يجلس عقيب الركعة ، ففيه الأوجه السابقة ، لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منها هاهنا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 378 .، انتهى .
وفيه أيضا ما فيه .
ولو تذكَّر في أثناء الركعتين جالسا أنّها كانت ثلاثا ، فالأظهر ممّا تقدّم الصحّة ، لأن زيادتهما بعد الركعتين قائما لم يكن إلَّا للاحتمال المذكور ، على حسب ما ذكر في الشقوق السابقة ، لكنّه مشكل ، لأنّ ما ذكر في الشقوق السابقة إنّما تمّ فيما إذا تمّ الاحتياط ، وحصل البراءة عن شغل الذمّة اليقيني ، ثمّ حصل التذكَّر بعد ذلك .
وأمّا إذا لم يحصل ، وتذكر في أثناء الاحتياط ، فإنّما يتمّ إذا كان الاحتياط مطابقا للتتمّة لا مخالفا له ، سوى تكبيرة الإحرام التي في صورة النقص كانت ذكر اللَّه خاصّة حسنا في الصلاة وغيرها سيّما الصلاة ، فلا يكون مخالفة من جهتها أيضا .
فإن كان داخلا في عموم حكم الشكّ يكون صحيحا ، وإن كان داخلا في عموم تذكَّر النقص يكون أيضا صحيحا .
ودخول المقام في عموم حكم الشكّ مشكوك فيه ، وعدم دخوله في عموم حكم متذكَّر النقص أظهر وأجلى ، كما لا يخفى .
نعم ، لو كان موضع الركعتين جالسا الركعة قائما ، وقلنا بصحّته - كما هو مختار العلَّامة ومن وافقه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 346 المسألة ، مختلف الشيعة : 2 / 383 ، ذكرى الشيعة : 4 / 77 ، مسالك الأفهام :
1 / 295 ، جامع المقاصد : 2 / 490 .- وكان التذكَّر في أثنائها ، كان الحكم بالصحّة على