شرح
حسب ما مرّ في الشقوق السابقة .
وفي « الذخيرة » احتمل فيما ذكر أيضا احتمالات ، وجعل إتمام الاحتياط بأسره في جميع الشقوق المذكورة غير بعيد أقرب من باقي الاحتمالات ، نظرا إلى عموم الأدلَّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 378 .، وفيه أيضا ما فيه .
ولو تذكَّر ولمّا يركع جالسا في الركعة الأولى ، فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النيّة والتكبيرة والقراءة ، ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة ، ولا تضرّه تلك التكبيرة وغيرها ممّا ذكر وذلك القعود الزائد ، صرّح بذلك في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 83 .، وهو كما قال ، ووجهه أيضا ظهر ، فتدبّر ! ولو شكّ بين الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع تشهّد وسلَّم ، فذكر كونها ثنتين ، فقبل الشروع في الاحتياط والإتيان بالمنافي لا غبار عليه ، يقوم ويأتي بالركعتين قائما ، من دون تكبيرة ، مخيّرا بين التسبيح والحمد ، ويتمّ الصلاة ويسجد سجدة السهو .
وإن كان تذكَّره بعد الفراغ من الاحتياط يطرحه ويقوم ويأتي بالركعتين ، من غير تكبيرة قائما كما ذكر ، ويسجد للسهو ، وإن كان في أثناء الاحتياط ، فإن كان ركعة قائما أتمّها ركعتين قائما ، وإن كان ركعتين جالسا طرحه ، وقام وأتى بالركعتين قائما ويسجد للسهو .
وفي الشقوق السابقة أيضا ، يسجد للسهو في كلّ موضع تحقّق موجبها .
وهل مع تعدّده تتعدّد السجدة أم لا ؟ سنذكر التحقيق في ذلك .
ولو كان شكَّه بين الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع وسلَّم ، فذكر أنّهما كانتا