شرح
فإنّ الخاص لا بدّ أن يكون أقوى دلالة من العامّ حتّى يرفع اليد عنه مع كونه حجّة شرعيّة ، إذ لولاه لم يجب التخصيص ، ولم يتعيّن في الجمع والفتوى ، إذ التخيير أيضا مجمل إن وجب الجمع وتعيّن ، على أنّ المقاومة لا أقلّ منها جزما ، فتأمّل جدّا ! وفي « الذخيرة » - بعد ما نقل عن « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 274 .ما ذكرناه - قال : ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السّلام : « ليس عليك سهو » ، رفع أحكام السهو بالكليّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 379 .، وسكت ولم يذكر إجماعا ولا شهرة من الفقهاء في خلاف ذلك ، إذ لو كان عنده واحد منهما لتعرّض له ، كما لا يخفى على المطَّلع بطريقته .
كما أنّه لو كان ما ذكره عن خصوص « المدارك » قول غيره من الفقهاء أيضا لتعرّض له ، بل لم ينسب ذلك إلى خصوص صاحب « المدارك » البتّة .
وصرّح بأنّه قول غيره أيضا ، ولا أقلّ من أنّه لم يخصّص بأن يقول : ويظهر من كلام فلان أيضا ، فتدبّر ! فكيف مع ذلك يتأتّى دعوى الشهرة ؟ فضلا عن دعوى الإجماع ، فتأمّل جدّا !
فروع :
الأوّل : عرفت أنّ صلاة الاحتياط لابدّ فيها من النيّة وتكبيرة الافتتاح ،
وقراءة خصوص الفاتحة ، والتشهّد ، والتسليم ، كسائر الصلوات .
وربّما توهّم متوهّم عدم جواز النيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، لكون كلّ واحد منهما ركنا تبطل الصلاة بزيادته سهوا أيضا ، وعلى كلّ حال ، كما حقّق في محلَّه .