شرح
في النافلة ، فأجاب عليه السّلام بأنّه لا سهو فيها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 230 الحديث 10504 ..
وترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم .
بل السائل سأل عن حكم مطلق السهو في النافلة من دون إيماء أصلا إلى خصوص سهو فيها ، ولا إجمال أصلا في العبارة .
بل المرسلة أيضا لعلَّها أيضا تكون كذلك ، لأنّ العبارة تفيد العموم ، ولا يضرّ ذكر عدم السهو في الأوليين ومثله ، لأنّه ذكر فيها عدم السهو على الإمام والمأموم أيضا .
وحكم النافلة حكمه لا حكم الأوليين ومثلهما مع ظهور دخول سجدتي السهو فيها ، وهو أولى بالسهو في الأجزاء .
وجه الأولويّة أنّ المعصوم عليه السّلام نفى نفس السهو لا خصوص سجدتي السهو ، وإن كان الثاني أيضا داخلا في الأوّل على ما سيجيء .
لكنّ نفي اعتبار نفس السهو أولى بالدخول ، وهو يقتضي نفي اعتبار السهو في الأجزاء .
مع أنّه عليه السلام نفى اعتبار نفس السهو ومن حيث هي هي ، لا خصوص سهو ، فضلا عن نفي خصوص سجدتي السهو ، ولأنّك عرفت أنّ حكم نفي السهو في النافلة حكم نفي السهو عن الإمام والمأموم ، لا نفي السهو عن الأوّلتين ومثلهما ، لأنّ الثاني عبارة عن البطلان ، والمفروض صحّة النافلة وعدم بطلانها بالسهو فيها .
وحيث ظهر أنّ حكمه حكم نفي السهو عن الإمام والمأموم ظهر أنّ دخول نفي السهو في الأجزاء أولى ثمّ أولى ، لكون الأمر في الإمام والمأموم جميعا كذلك ،