تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
بعيد ، سيّما في الأقلّ ، فلا تغفل . ثم اعلم ! أنّه قال في « المدارك » : لا فرق في مسائل السهو والشكّ بين الفريضة والنافلة إلَّا في الشك بين الأعداد ، فإنّ الثنائيّة من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجدة السهو فإنّ النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل ، وصحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 274 .، ثم ذكر الصحيحة المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 230 الحديث 10504 .. أقول : ما ذكره من بطلان الفريضة الثنائية بذلك دون النافلة ، اتّضح من الإجماع والأخبار . وكذا عدم وجوب سجود السهو ظاهر من الصحيحة والمرسلة أيضا ، وكذا الشكّ في الأجزاء بعد التجاوز عن المحلّ ، مع أنّه إذا لم يكن فيه بأس ، ولا شيء في الفريضة ففي النافلة بطريق أولى . مع أنّه ربّما كان داخلا في عموم بعض الأخبار الواردة في عدم اعتبار هذا الشكّ مثل ، كصحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : « كلَّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 344 الحديث 1426 ، وسائل الشيعة : 8 / 237 الحديث 10526 .وغيرها من الصحاح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. وكذلك الحال في السهو الذي ليس فيه تدارك أصلا ، وكذلك السهو الذي تداركه منحصر في سجود السهو ، وكلّ ذلك واضح . لكن كون باقي أحكام السهو والشكّ مشتركا بينهما يحتاج إلى التأمّل ، لاحتمال دخوله في مضمون الصحيحة والمرسلة ، لأنّ السائل سأل عن حكم السهو