شرح
للإعلام بطلت صلاتهما . . ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 281 .، انتهى ، وسيجئ التحقيق في ذلك .
والمتبادر من التصفيق هو المعهود المعروف المتعارف من ضرب بطن أحد الكفّين على بطن الآخر ، فما قيل من أنّها في الصلاة تضرب على ظهر الكف ، أو تضرب بظهر الكف ، تبعيدا عن اللَّعب ليس بشيء ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 517 ، ذخيرة المعاد : 353 ..
السادس : لو لم يقصد بالقرآن مثلا في مقام التنبيه سوى التنبيه ،
فهل يجوز ارتكابه في الصلاة أم لا ؟ وهل تبطل الصلاة به أم لا ؟
حكم في « التذكرة » بإبطال الصلاة به ، معلَّلا بأنّه لم يقصد القرآن ، فلم يكن قرآنا ، وقال : وفيه إشكال ينشأ من أنّ القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا لعدم قصده ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 280 المسألة 320 .، انتهى .
والأحوط الترك وإعادة الصلاة بعد الفعل ، بل تحصيل البراءة اليقينيّة يتوقّف على ما ذكر ، سيّما إذا لم يعلم كونه قرآنا ، وبناؤه على أنّه يتكلَّم مع الآدميين بكلام الآدميين .
وكذلك الحال لو قرأ عبارة للتنبيه معتقدا كونها قرآنا ولم تكن قرآنا ، وظهر ذلك عليه ، ولو لم يظهر عليه يكون صلاته باطلة وعليه إعادتها ، وإن قلنا بمعذوريّة الجاهل ، لعدم مطابقة صلاته للواقع .
السابع : إشارة الأخرس عمدا هل تكون مبطلة لصلاته بوقوعها فيها ،
لأنّها كلامه ؟ وسهوا توجب سجدتي السهو أم لا ، لعدم كونها تكلَّما وكلاما