تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلَّي تصفق بيديها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 365 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 324 الحديث 1328 ، وسائل الشيعة : 7 / 254 الحديث 9260 .. ورواه الصدوق في الصحيح عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 242 الحديث 1075 ، وسائل الشيعة : 7 / 254 الحديث 9260 .. وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : « [ يومئ برأسه و ] يشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 242 الحديث 1074 ، وسائل الشيعة : 7 / 254 الحديث 9259 .. ومن طريق العامّة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « إذا أنابكم أمر فليسبّح الرجال ولتصفق النساء » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 246 .، والشافعي عيّن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لما ذكر ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 4 / 82 .، لكن لا تبطل صلاتهما عنده لو خالفا بأن سبّحت المرأة وصفق الرجل إلَّا أنّهما خالفا السنّة . وغيره قال بعدم التعيين ، لما ورد من لفظ آخر : « من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللَّه ، قال : لا يسمعه أحد يقول : سبحان اللَّه إلَّا التفت إليه » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 246 .. والأحوط مراعاة الأوّل ، بل ظاهر أخبارنا التعيين . الخامس : في « التذكرة » أنّه لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 27 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني