شرح
رواية حفص مع طعن فيه بأنّ فيه قول ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 37 - 39 ..
وليس هذا الطعن بشيء كما لا يخفى ، بل الطعن في الرواية الأولى في سندها في غاية الظهور .
مع أنّ رواية حفص في غاية الوضوح والصراحة في أنّ نفي السهو على المأموم كنفي السهو على الإمام ، وهو مع حفظ الآخر ورجوعه إليه ، كما مرّ مشروحا ، وهو رحمه اللَّه أجاب أيضا كذلك أخيرا .
وأجاب عن رواية محمّد بن سهل بالحمل على الوهم في العدد وأنّ الإمام إنّما يتحمل القراءة خاصّة ، لما في الأخبار الكثيرة من أنّه لا يضمن صلاة من خلفه سوى القراءة ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 353 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة .، مثل صحيحة معاوية بن وهب أنّه قال للصادق عليه السّلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : « لا يضمن ، أيّ شيء يضمن ؟ إلَّا أن يصلَّي بهم جنبا أو على غير طهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 277 الحديث 813 ، وسائل الشيعة : 8 / 373 الحديث 10937 ..
ورواية أخرى عنه عليه السّلام : « إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن [ الإمام ] صلاة [ الذين هم ] من خلفه ، إنّما يضمن القراءة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 247 الحديث 1104 ، تهذيب الأحكام : 3 / 279 الحديث 820 ، وسائل الشيعة : 8 / 353 الحديث 10880 ..
وفي جوابه هذا ما فيه ، بل الجواب الحمل على التقيّة ، كما ينادي به ما في صحيحة معاوية ، وما ذكره هو عن العامّة وما يومي إليه أدلَّتهم ، ورواية منهال أيضا ، وممّا ذكر ظهر الجواب عن رواية عمّار الأخيرة .
وأمّا الأدلَّة فجوابها عدم وجوب سجدتي السهو لما ذكر فيها ، كما أجابها رحمه اللَّه