تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
ونقل عن الشيخ والسيّد أنّه لا سهو على المأموم وإن فعل موجب السجدة ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في المعتبر : 2 / 394 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 463 المسألة 206 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 41 .. وادّعى الشيخ إجماع الفرقة على ذلك في خلافه ، والقول المنقول منه أيضا فيه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 463 المسألة : 206 .. وعن المحقّق والشهيد أنّهما اختارا ذلك ، إلَّا أنّه نقل عن المحقّق أنّه لا قضاء عليه أيضا فيما يوجب القضاء ، وعن الشهيد أنّه صرّح بخلافه ، وعن المحقّق أيضا أنّ المحلّ إن كان باقيا يأتي به ، وإن كان السهو موجبا للبطلان يبطل صلاته ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : 370 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 394 و 395 ، ذكرى الشيعة : 4 / 57 .. وفي « المنتهى » : أنّ هذا - أي ما قاله الشيخ والسيّد - قول العامّة إلَّا مكحول . ثمّ قال : والذي نذهب إليه نحن أنّ المأموم إذا انفرد بالسهو وكان ممّا يبطل الصلاة كسهوه عن النيّة أو عن تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، وإن كان ممّا يوجب سجدتي السهو سجد ، كالكلام ناسيا . لنا أنّه سهو موجب للاحتياط ، أو الإعادة فيثبت مسببه ، كغير المأموم ، ويؤيّده صحيحة عبد الرحمان عن الصادق عليه السّلام . وذكر الصحيحة المذكورة الآن ، ونقل رواية منهال المذكورة أيضا ، ثمّ نقل رواية عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 353 الحديث 1466 ، وسائل الشيعة : 8 / 241 الحديث 10539 ..