تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
ويمكن أن يتأيّد بما في مرسلة يونس من قوله عليه السّلام : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان منهم » أو « باتّفاق منهم » على النسختين ، « وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 241 الحديث 10540 .حيث عدل عن قول : إذا حفظ عليهم الإمام بقوله عليه السّلام : « إذا لم يسه الإمام » إذ مفهومه : أنّه إذا سها يكون عليهم السهو ، ومنطوقه : أنّ عدم السهو على المأموم خلف الإمام مشروط بعدم سهو إمامهم . فتأمّل جدّا ! ولو ترك الإمام هذه السجدة وجب على المأموم فعله ، على ما نقل عن الشيخ ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 4 / 59 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 464 المسألة 207 ، المبسوط : 1 / 124 .. قال في « الذكرى » : وربّما قيل : يبني ، هذا على أنّ سجود المأموم هل هو لسهو الإمام ونقص صلاته ، أو لوجوب المتابعة ؟ فعلى الأوّل يسجد وإن لم يسجد الإمام ، وعلى الثاني لا يسجد إلَّا لسجوده ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 59 .، انتهى . أقول : على ما ذكره يشتدّ تأكَّد الاحتياط بحيث يجب ارتكابه تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، هذا إذا وجب على الإمام أن يسجد ، وأمّا إذا استحبّ فلا . نعم ، إذا سجد للاستحباب يحتمل وجوب متابعته ، بناء على كون سجوده لوجوب المتابعة ، ويحتمل اختصاصه بالواجب منه ، وهو الأقرب ، واللَّه يعلم .