شرح
حكي عن بعض المتأخّرين من وجوب الانفراد واختصاص كلّ منهما بشكَّه في الصورة الأولى ، والموافقة في الصورة الثانية ( 1 )( 1 ) لاحظ ! روض الجنان : 342 .لا وجه له أصلا .
ولو كان الرابطة شكَّا رجعا إليها أيضا لما ذكر ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، فيسقط اعتبار الاثنتين لحفظ الآخر عليه عدم احتمالهما .
ولو حفظ بعض المأمومين وشكّ الباقون رجعوا إليه ، لحصول الظنّ منه ، ولو فرض عدم حصوله فالإمام يرجع إليه ، لعموم الدليل ، وأمّا المأمومون الشاكَّون فيرجعون إلى الإمام ، كما قيل ، لعموم الدليل ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 343 ، ذخيرة المعاد : 370 ، الحدائق الناضرة : 9 / 276 .، وفيه تأمّل ما ، فتأمّل !
قوله : ( إلَّا إذا أفاد الظنّ ) . إلى آخره .
الأمر كما ذكره ، لعموم ما دلّ على الرجوع إلى الظنّ في موضع يرجع إليه ، كما مرّ ، بل مرّ أنّ الأقوى ذلك في كلّ موضع من الصلاة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 194 و 195 من هذا الكتاب ..
ومرسلة يونس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 241 الحديث 10540 .محمولة على عدم حصول الظنّ في اختلاف المأمومين والإمام ، يعني وقوع الاختلاف بينهم ودعوى كلّ بخلاف الآخر أورث الريبة والتزلزل ، وارتفع الوثوق منهم ، كما هو الحال في غالب الأوقات بالنسبة إلى المنصفين البريئين عن اللجاج والخصام ، فإنّ الظنّ في نفسه أمر وهن ، فإذا حصل بين الظنون التصادم والتعارض والتخالف ، ربّما ينجرّ إلى عدم الوثوق ، ولذا ترى أهل العرف والعقلاء كثيرا ما يقولون لأمثال هؤلاء المتعارضين المتخاصمين : ظهر