تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
للصلاة يقتضي بطلانها بتخلَّل الحدث ، كما يبطل بالحدث المتخلَّل بين أجزاء الصلاة : بأنّ ذلك لا يقتضي أن يكون جزء الصلاة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : جزءا للصلاة .، مع انفصالها عنها بالنيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 266 .، إذ بالتأمّل فيما ذكرنا اتّضح لك فساد أمثال هذه الأجوبة والإيرادات . وممّا ينادي بجزئيّة الاحتياط للفريضة اليوميّة الخمسة ، وعدم كونه فريضة على حدة غير الخمسة وسوى اليوميّة ، تواتر الأخبار في كون الفريضة خمسة ، وكون الواجب في اليوم والليلة خمسة ، وأنّه لا يجب أزيد منها مطلقا ، وأن المكلَّف لو أتى بها لم يؤاخذه اللَّه تعالى بغيرها ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 4 / 10 الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض، وأمثال هذه العبارات . فيكون هذا الاحتياط إمّا جزءا لها وتتمّة منها ، أو صلاة نافلة على وفق ما نطق به الأخبار الصحاح والمعتبرة المفتى بها عند الكلّ ، من دون شائبة ، تأمّل ! مع أنّه اتّفق كلمات الكلّ في كون الواجب من الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين ، والآية ، والملتزم بنذر وشبهه ، ولا يجعلون صلاة الاحتياط واجبا آخر ، ومرّ في أوّل الكتاب تحقيق ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 74 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .. ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة ابن أبي يعفور المتضمّنة لحكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، إذ في آخرها : « وإن كان صلَّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلَّم فليسجد سجدتي السهو » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 352 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 186 الحديث 739 ، الاستبصار : 1 / 372 الحديث 1415 ، وسائل الشيعة : 8 / 219 الحديث 10470 ..