تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
نعم ، بعد ابن إدريس اختاره العلَّامة في خصوص إرشاده ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 270 .. ومعلوم أنّ الإجماع إنّما ثبت من فتاوى الفقهاء ، وفتاواهم كما عرفت ، فتأمّل جدّا ! مع ما عرفت من أنّ ذلك أيضا ظاهر في بقاء حرمة الصلاة على حالها حتّى يتحقّق الفراغ ممّا هو معرض ليكون جزءها وتتمّتها ، كما لا يخفى على المنصف . ثمّ إنّ ما ذكره من منع كون البدل في حكم المبدل منه مطلقا إلَّا ما خرج بالدليل ، ودعوى جواز التسبيح في هذه الصلاة بدل « الحمد » من جهة كونها بدلا عن الركعتين الأخيرتين تناقض واضح ، لا يندفع منه بوجه ، بل غفلة منه عجيبة ، كما صدر عن الشهيد أيضا في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 82 .وصاحب المدارك في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 267 ، تنبيه : اختلاف الشارح ( أي الوحيد ) والشهيد والعاملي في امكان البدلية لا في جواز التسبيح ، لأنهما صرحا بعدم جواز التسبيح في صلاة الاحتياط ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 4 / 81 ، مدارك الأحكام : 4 / 265 .. فإنّ العلَّامة حين ما أورد عليه التناقض المذكور ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 416 و 417 .أجاب في « الذكرى » بأنّ التسليم جعل له حكما مغايرا للجزء ، ولا ينافي ذلك تبعيّة الجزء في بعض الأحكام ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 82 .. وفي « المدارك » قال بعد هذا الكلام : هو جيّد لو ثبت التبعيّة لكنّه غير ثابتة ، بل الدليل قائم على خلافه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 267 .، انتهى . وفيهما ما فيهما .