شرح
تتمّة الصلاة لو كانت ناقصة ، وصلاة نافلة مطلوبة مستقلَّة لو كانت تامّة ، فكيف يجوز الصلاة التامّة المستقلَّة بالتسبيح فقط ، مع أنّ « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 6 / 37 الباب 1 من أبواب القراءة ، عوالي اللآلي : 2 / 218 الحديث 13 .من المتواتر عن الشارع ، والضروريّات من المذهب بل الدين .
ومن هذا ورد في جميع الصحاح والمعتبرة الأمر بقراءة الفاتحة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 216 و 219 الباب 10 و 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ..
ولم يرد خبر ضعيف شاذ في تجويز التسبيح هنا ، فما ظنّك بالصحيح والمعتبر ، وهذا شاهد آخر ، فتدبّر ! فلو كانت هذه الصلاة بدلا عن الأخيرتين البتّة ، ولم تكن إلَّا بدلا عنهما يكون القراءة خارجة عن القاعدة البتّة ، كتكبيرة الإحرام وغيرها ، فما ظنّك إذا لم تكن بدلا خاصّة ، وقاعدة البدليّة ليست بأقوى ممّا ذكر من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 217 الحديث 10463 - 10466 و 10468 ، 219 الحديث 10469 - 10471 ، 221 الحديث 10474 .وغيره ، بل ليست مقابلة لها بل أضعف منها بلا شبهة ، كيف ولم يعتبرها كثير كما لم تعتبر في كثير .
قوله : ( وهل يجب تعقيبها ) . إلى آخره .
الظاهر عدم الخلاف في وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما صرّح به في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 81 .، وإنّما الخلاف في أنّه هل يبطل الصلاة بتخلَّل المنافي بينها وبين الاحتياط أم لا ؟ المشهور نعم ، وعن ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : لم ترد : وجماعة من المتأخّرين .