تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
النصوص ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 352 الحديث 4 ، 353 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 229 الحديث 1015 ، تهذيب الأحكام : 2 / 186 الحديث 739 ، الاستبصار : 1 / 372 الحديث 1315 ، وسائل الشيعة : 8 / 219 الحديث 10469 و 10470 .، وظاهر من الاعتبار والملاحظة . فمن أجل معرضيّتها للأمرين جمع الشارع بين حالتيهما مهما أمكن . واختيار تكبيرة الإحرام بناء على أنّ زيادتها سهوا - يعني من جهة وقوع السهو في عدد الركعة ونسيانه - غير مضرّ ، كما صرّح به الأصحاب ، وظهر من الأخبار ، ومرّ مشروحا في شرح قول المصنّف : فإن كان شكَّه . إلى آخره في المفتاح السابق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 214 - 217 من هذا الكتاب .، كما أنّ زيادة التشهّد والتسليم غير مضرّ في صورة السهو وهو ظاهر ، ومرّ في مبحث من ظنّ إتمام الصلاة فتشهّد وسلَّم ، ثمّ ظهر النقص ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 115 - 117 من هذا الكتاب .. ومثل التكبيرة القيام لجواز الجلوس وجعل الركعة ركعتين في المورد المنصوص على الأظهر والمشهور ، ومطلقا على مختار البعض ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 385 ، مدارك الأحكام : 4 / 262 ، ذكرى الشيعة : 4 / 79 .، كما عرفت سابقا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 242 و 243 من هذا الكتاب .. وبالجملة ، تجويز الركعة الواحدة قائما مراعاة للبدليّة ، وتجويز الركعتين جالسا بدلها مراعاة لكونها صلاة برأسها ، وترك السورة جمعا بين المراعاتين ، لما عرفت من أنّ الجمع بينهما مهما أمكن لازم ، كما يظهر من الأخبار والاعتبار والاشتهار ، فيلزم أن يكون قراءة الفاتحة متعيّنة لجميع ما ذكر . ألا ترى أنّ المعصوم عليه السّلام في الصحاح ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 218 الحديث 10467 ، 219 الحديث 10469 و 10470 .والمعتبرة ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 213 الحديث 10453 223 الحديث 10482 .صرّح بكون الاحتياط