شرح
لتساويهما في البدليّة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 386 .، وهو قوي ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 77 .، انتهى ، قد ظهر لك عدم قوّته ، فتدبّر !
قوله : ( وحمله على الرخصة ممكن ) .
أقول : قد ظهر لك حال الصحيح ، ومع ما ظهر حمله على الرخصة يوجب شذوذه ، بحيث لم يقل أحد بمضمونه ، ومثل هذا لا يكون حجّة أصلا .
فكيف يعارض الحجّة ويغلب عليها ، إذ ظهر عليك أنّ مقتضى النص والفتاوى تعيين الركعتين من قيام ، لا التخيير أو الأفضليّة .
قوله : ( للمعتبرة ) .
أقول : قد ذكرنا المعتبرة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 224 و 225 من هذا الكتاب .فلاحظ !
قوله : ( كالمبدل ) .
يعني أنّه بدل عن الركعتين الأخيرتين ، وقاعدة البدليّة تقتضي مساواة البدل للمبدل إلَّا ما خرج بالدليل ، وهو وجوب تكبيرة الافتتاح والتشهّد والتسليم .
ومن جهة البدليّة لا يجوز قراءة السورة فيها ، ويجوز ركعة واحدة وغير ذلك .
أقول : للخصم أن يقول : هو صلاة منفردة إلَّا ما ثبت خلافه ، ولذلك يجب التكبيرة ، إلى غير ذلك من أحوال الصلاة المنفردة .
والحق أنّ كونه بدلا غلط ، بل هو معرض للبدليّة إن اتّفق نقص الصلاة واقعا ، ويتعرّض للصلاة المستقلَّة أيضا إن اتّفق تماميّة الصلاة في الواقع ، كما ورد في