تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ويجتزي بإحداهما حيث يكون ثلاثا ، إلَّا أنّ النقل والاشتهار يدفعه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 77 .، انتهى . وكلامه ظاهر في عدم ورود النقل الموافق للاعتبار ، وأنّ قوّة قولهما من الاعتبار لا النقل من الشارع ، بل النقل يدفعه مع الاشتهار . ومن هذا لم يورد صحيحة عبد الرحمان أصلا في المقام ، مع أنّ المقام مقام ذكرها لو كانت كما ذكرها المصنّف . والاعتبار الذي ذكره محلّ نظر ، كما قال المصنّف وغيره ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 179 ، ذخيرة المعاد : 377 .، لأنّ قوله : لأنّهما ينضمّان . إلى آخره ، محلّ نظر ظاهر ، لأنّ العبادة توقيفيّة بلا شبهة والعقل لا طريق [ له ] إليها بلا ريبة . فكيف يحكم بانضمامها إن اتّفق كون الصلاة ثنتين ، وعدم الانضمام إن اتّفق كونها ثلاثا ، بل يحكم بعدم الانضمام بعد ملاحظة ما صدر من الشرع من هيئتها قولا وفعلا ، وأنّ زيادة تكبيرة الإحرام بين الصلاة تبطل الصلاة ، وكذلك التسليم عمدا ، بل التشهّد أيضا كذلك . وبالجملة ، ما ذكر خلاف القاعدة ولا دليل على خروجه عنها ، سيّما بعد ما عرفت من الحاشية السابقة على الحاشية السابقة من عدم كليّة البدليّة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 244 من هذا الكتاب .، بل غالب الصور لا يتمشّى فيه البدليّة ولا تصح . قال في « الذكرى » : هل يجوز أن يصلَّي بدل الركعتين جالسا ، ركعة قائما ، ظاهر المفيد في « الغريّة » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 386 .وسلَّار ( 1 )( 1 ) لم نعثر في مظانّه .تحتّمه ، والأصحاب عدمه والفاضل يتخيّر
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 246 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني