تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 231 ذيل الحديث 1024 .، انتهى . فلو كان الصحيح المذكور أيضا ركعة من قيام لم يبق لما ذكره وجه ، كما لا يخفى على من تأمّل عبارة « الفقيه » . أو على تقدير صحّة نسخة « ركعة من قيام » يصير التفاوت بين الروايتين أنّ صلاة ركعة من قيام تكون داخلة في أصل صلاته ، ومتّصلة بها ومتقدّمة على تشهّدها وتسليمها ، بخلاف الرواية الأخيرة ، فإنّها ليست هكذا . لكن هذا الاحتمال ممّا لم ينسب إلى الصدوق أصلا ، بل لم ينسبه أحد إلى أحد ، بل ربّما كان مخالفا للضرورة من الدين . وممّا ذكرنا ظهر فساد ما نسبه المصنّف إلى الصدوق كما ذكرنا مرارا أنّه وهم ، بل نسب غيره إليه القول بركعة من قيام بعد التسليم على التعيين ، ثمّ ركعتين من جلوس ، كما في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 377 .. وفيه أيضا : أنّه نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 377 .، ولم ينسب إليه ما نسب إلى الصدوق ، بل لعلّ غير « الذخيرة » فعل كذلك كما أظن ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 9 / 241 .، واللَّه يعلم حقيقة الحال . قوله : ( وقوّاه في « الذكرى » ) . إلى آخره . حيث قال : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلَّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وهو قوي من حيث الاعتبار لأنّهما تنضّمان حيث تكون الصلاة اثنتين ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 245 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني