شرح
بركعة قائما ، لأمرهم عليهم السّلام بالإتيان بما ظنّ - أي احتمل أنّه نقص - بعد التسليم ، ويجوز ( 1 )( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : تجويز .الركعتين جالسا في الشكّ بين الثلاث والأربع لا يقتضي بدليّتهما للركعة قائما على المشهور .
ولذا لم يجوّزوا الركعة قائما بدل الركعتين جالسا في صورة الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، كما ستعرف .
وكذلك لا يجوز الركعتين جالسا مكرّرا بدلا عن الركعتين قائما .
وكذلك لا يجوز الركعة من قيام مكرّرا بدلا عن الركعتين من قيام .
وكذلك لا يجوز عند المشهور ركعة من قيام مع ركعتين من جلوس في صورة الشكّ بين اثنتين والثلاث والأربع ، كما ستعرف .
وبالجملة ، ما ذكر لا يقتضي البدليّة على سبيل الكليّة ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( للصحيح ) . إلى آخره .
هو صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : يصلَّي بركعة من قيام [ ثمّ يسلَّم ] ثمّ يصلَّي ركعتين وهو جالس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 230 الحديث 1021 ، وسائل الشيعة : 8 / 222 الحديث 10479 مع اختلاف يسير ..
واضطراب هذا السند رواية أبي إبراهيم عليه السّلام عن الصادق عليه السّلام بالعنوان المذكور وهو غريب غاية الغرابة .
ومع هذا في نسخة أخرى ركعتين من قيام ، وهي الأصح بملاحظة أنّ الصدوق قال بعد ذلك : وقد روي أنّه يصلَّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ،