شرح
قوله : ( وإن كانت واحدة ) . إلى آخره .
أقول : إذا شكّ المصلَّي بين الثنتين والثلاث في الرباعيّة فقد عرفت أنّه يبني على الثلاث ، إذا كان بعد إكمال السجدتين ، وعرفت التحقيق في ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 224 - 226 من هذا الكتاب ..
فإذا كان يبني على الثلاث ويأتي بركعة أخرى ويتشهّد ويسلَّم يصلَّي المشكوك فيه المسمّى بصلاة الاحتياط بعد التسليم .
والمشهور التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا كما هو الحال فيما إذا شكّ بين الثلاث والأربع مطلقا من دون اشتراط إكمال السجدتين ، لأنّه في موضع تعلَّق الشكّ بين الثنتين وأزيد منهما ، فإذا شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويتشهّد ويسلَّم ، ثمّ يصلَّي بعده صلاة الاحتياط بالنحو الذي ذكر .
ونسب إلى الصدوق وابن الجنيد التخيير بين البناء على الأقلّ ولا احتياط ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 2 / 382 ، مدارك الأحكام : 4 / 258 ..
وعرفت أنّ ما نسب إلى الصدوق وهم من الناسب ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 185 - 188 من هذا الكتاب .، وليس عندي كتاب ابن الجنيد .
حجّة المشهور ، مضافا إلى ما عرفت ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : ما عرفته .من موثّقات عمّار وغيرها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 221 - 223 من هذا الكتاب .، صحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا لم تدر ثلاثا صلَّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلَّم وانصرف ،