شرح
طرف الشكّ فيهما غير جزء من أجزائهما .
فإذا وقع الشكّ قبل إكمال السجدتين فلا شكّ في كون طرف الشكّ هو الفرض الإلهي ، فيبطل الصلاة عند الأصحاب ، وصلاة المغرب وصلاة الفجر ونحوها بحكم الركعتين الأوّلتين عندهم .
ونقل عن بعض الاكتفاء بالركوع ( 1 )( 1 ) نقل في مدارك الأحكام : 4 / 257 ، الرسائل التسع : 251 .، ولعلَّه بناء على أنّ الركعة مأخوذة من الركوع ، وفيه ما فيه لما ستعرف .
قال في « الذكرى » : نعم ، لو كان ساجدا في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلَّق الشكّ لم أستبعد صحّته لحصول مسمّى الركعة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 4 / 81 ..
ولا يخفى أنّه أيضا محلّ تأمّل ، لاحتمال كون رفع الرأس من أجزاء الركعة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) من قوله : ونقل عن بعض . إلى قوله : من أجزاء الركعة ، مشطوبة ، مع زيادات فيه ..
وبالجملة ، المشهور المعروف من الأصحاب أنّ من شكّ في الثانية والثالثة والثانية والرابعة يبني على الأكثر ويصح صلاته ، كالشكّ في الثانية والثالثة والرابعة .
بل مرّ عن « الأمالي » أنّ ما ذكر مذهب الإماميّة ومن دينهم الذي يجب عليهم الإقرار به ( 1 )( 1 ) انظر ! أمالي الصدوق : 513 المجلس 93 ..
وادّعى الفاضلان أيضا الإجماع على عدم الإعادة في صورة الشكّ في الأخيرتين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 391 ، منتهى المطلب : 7 / 59 .وعدّا ما ذكر من جملة الشكّ فيهما .
لكن نقل في هذه المسألة أقوال أخر كما في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 376 .، منها قول