تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
لانصراف الإطلاق إلى الشائع المتعارف . وقيل : لا يجب ، ونسب إلى ظاهر « المعتبر » ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مدارك الأحكام : 3 / 474 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 264 .وقوّاه المقدّس الأردبيلي رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 119 .، لرواية عمّار ، ورواية منصور السابقتين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 21 من هذا الكتاب .. أقول : ظاهرهما وجوب الإخفاء ، وأشرنا إلى أنّ المستفاد من المعتبرة الإظهار بنحو يبلغ المسلَّم . فالروايتان كيف تعارضانها ، وتغلبان عليها ؟ سيّما مع تأيّدها أيضا بظاهر الكتاب ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 86 .وفتاوى الأصحاب والعمومات الآخر ، مع ضعفهما سندا ودلالة ، لجواز إرادة عدم الإجهار الذي ينافي حرمة الصلاة ، فتأمّل ! أو إرادة الإشارة بالإصبع ، كما في الرواية الأخيرة بأن يكون المراد الإفهام بأيّ نحو كان . هذا ، مع أنّه يظهر من العمومات من الخارج أنّه يحصل بالتسليم حقّ من المسلَّم على من سلَّم عليه يجب عليه أداؤه إليه البتّة ، بل لعلّ الظاهر أنّ هذا صار منشأ لوجوب الردّ عليه في الصلاة أيضا ، ولذا لو أجاب واحد من المسلَّم عليهم لم يجب على البواقي ، بل لعلَّه لم يجز أيضا ، لعدم ظهور دخوله في الروايات المذكورة ، وظهور منع المصلَّي من السلام ، كما مرّ في مبحث التسليم من واجبات الصلاة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 161 - 166 ( المجلَّد الثامن ) من هذا الكتاب .، إذ يظهر منه على سبيل القطع حرمة التسليم في الصلاة ، سوى التسليم الذي يكون تحليلها ، وهو خصوص السلام عليكم ، أو السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أيضا بعد الفراغ من التشهّد الثاني ، أو الأوّل في الثنائيّة .