شرح
القراءة في صلاة الاحتياط ، وكونها خصوص « الحمد » من دون سورة وغيرها ، وعدم وجوب سجدتي السهو ، بل وتأييد لعدم استحبابهما ، والكلّ هو المشهور بين الأصحاب ، كما عرفت وستعرف .
وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل لا يدري ركعتين صلَّى أم أربعا ، قال :
« يتشهّد ويسلَّم ثمّ يقوم فيصلَّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلَّم ، فإن كان صلَّى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلَّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 352 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 186 الحديث 739 ، الاستبصار : 1 / 372 الحديث 1315 ، وسائل الشيعة : 8 / 219 الحديث 10470 .، الحديث .
والدلالات فيها كالسابقة .
ومثل هذه الصحيحة بعينها صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 353 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 229 الحديث 1015 ، وسائل الشيعة : 8 / 219 الحديث 10469 .، وحسنته عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 353 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 8 / 217 الحديث 10464 .، وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : عن رجل لا يدري واحدة صلَّى أم ثنتين ، قال : « يعيد » ، قلت له : لم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا ، قال : « إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلَّى الأخرى ، ولا شيء عليه ويسلَّم » قلت : لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : « يسلَّم ويقوم فيصلَّي ركعتين ثمّ يسلَّم ، ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 350 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 192 الحديث 759 ، الاستبصار : 1 / 375 الحديث 1423 ، وسائل الشيعة : 8 / 214 الحديث 10457 مع اختلاف يسير ..
وهذه تدلّ على اشتراط كون الشكّ بعد إكمال السجدتين والشروع في