تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
أنّ الفريضة ليست كذلك ، فتأمّل ! وصحيحة عبيد وما وافقها لا غبار فيها عند أكثر القائلين بمضمون الصحاح ، حيث لم يخصّصوها بالشكّ بعد إكمال السجدتين ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 220 و 221 من هذا الكتاب .. بل المحقّق ومن وافقه جعل الركعة مأخوذة من الركوع ( 1 )( 1 ) الرسائل التسع : 251 ، الحدائق الناضرة : 9 / 250 .، فيكون الشكّ بعد الركوع داخلا فيها فما ظنّك بما بعده . وأمّا على ما ذكرنا فمحمولة على الشكّ قبل إكمال الثانية ، ودخوله في الثالثة جمعا بين الأخبار ، وبينها وبين الفتاوى . هذا ولكن الصحاح اشتهر العمل بها عند المتأخرين ، فالأحوط العمل بها ثمّ الإعادة ، بل جميع صور الشكّ بين الأربع والخمس لا يخلو عن الاحتياط الإتمام كما ذكره جمع من الفقهاء - ثمّ الإعادة . وفي الصورة الخارجة عن ظواهر الصحاح يكون الأصل فيها الإعادة ، وإن كان الإتمام قبل الإعادة لا يخلو عن احتياط ما ، وفي الصورة الداخلة يشكل الاكتفاء بالعمل بمضمونها ، لما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 219 و 220 من هذا الكتاب .، واللَّه يعلم . وممّا ذكرنا ظهر حال جميع الخلافات في هذه المسألة سوى ما ذكرنا أخيرا عن الصدوق رحمه اللَّه ، وهو أنّه لا يسجد سجدتي السهو بل يصلَّي ركعتين جالسا بعد التسليم ( 1 )( 1 ) انظر ! المقنع : 103 .. ومستنده في هذا عبارة « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 120 .، بل لعلَّه ما ذكره عين عبارته .