شرح
فلا يرد عليه ما أورد في « المختلف » من أنّ الاحتياط لاحتمال النقص ، وهو هنا منتف ، بل احتمل الزيادة خاصّة فلا يجب عليه بدل المأتي به ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 391 .، إلَّا أن يكون مراده أنّ الثابت من تضاعيف أحاديث الأئمّة عليهم السّلام هو الذي ذكره ، فإذا ورد حديث لا يوافقها ولا يشبه أحكامها يجب طرحه وترك العمل به ، كما ورد منهم عليهم السّلام ، كما أشرنا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 219 و 220 من هذا الكتاب ..
ثمّ احتمل كون مراد الصدوق الشكّ قبل الركوع والبناء على الهدم ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 391 .. كما مرّ ذلك عن الشهيد ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 201 من هذا الكتاب ..
وعبارة الصدوق تأبى عن هذا الاحتمال ، سيّما مع ما عرفت من أنّها عبارة « الفقه الرضوي » ، بل لعلَّه عينها ، فلا يكون فتواه ، بل نقله على عادة المصنّفين ، لما مرّ من عبارة « الأمالي » وغيرها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 132 من هذا الكتاب ..
قوله : ( كالصحاح ) .
هي : صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : عن رجل صلَّى ركعتين ، فلا يدري ركعتان هي أو أربع ؟ قال : « يسلم ثمّ يقوم فيصلَّي ركعتين بفاتحة ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 185 الحديث 737 ، الاستبصار : 1 / 372 الحديث 1414 ، وسائل الشيعة :
8 / 221 الحديث 10474 ..
فيها دلالة أيضا على وجوب مراعاة الاحتمالين في مثل هذا الشكّ وتعيّن