شرح
قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلَّى أم ثنتين فقال : « يعيد » ، فقال له : فأين ما روي : « إنّ الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ » قال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع » ( 1 )( 1 ) معاني الأخبار : 159 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 8 / 188 الحديث 10379 ..
وقال الصدوق أيضا في « المقنع » : سئل الصادق عليه السّلام عمّن لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثا قال : « يعيد » قيل : فأين ما روي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم « الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ » قال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع » ( 1 )( 1 ) المقنع : 101 و 102 ، وسائل الشيعة : 8 / 215 الحديث 10459 ..
والتقريب مضى عند ذكر كلام الصدوق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 185 و 186 من هذا الكتاب .، إذ ما ذكره هو عين مضمون هذه الصحيحة .
وصحيحة ابن مسلم قال : « لا سهو إلَّا في الثلاث والأربع ، وكذا في الثنتين والأربع بمنزلته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 352 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 8 / 217 الحديث 10463 مع اختلاف يسير .، الحديث .
وموثّقة عمّار ، أنّه قال له الصادق عليه السّلام : « أجمع لك السهو كلَّه في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 992 ، وسائل الشيعة : 8 / 212 الحديث 10451 ..
فإنّ قوله عليه السّلام : « أجمع لك السهو » ، في غاية الظهور في جميع شكوك الركعات ، سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام : « كلَّه » ، وملاحظة قوله : « متى ما شككت » ، فإنّ كلَّا منهما نصّ في العموم اللغوي .
وقوله : ( فإذا سلَّمت ) . إلى آخره ، لا يفي بتخصيص العموم المؤكَّد بما ذكر لأنّ « إذا » ظرف زمان يتضمّن معنى الشرط ، فهي شرطيّة ، بقرينة دخول الفاء