شرح
قطعا ، بل كان الذكر الحسن ، والفقهاء أيضا نصّوا على المعرضيّة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 415 ، مدارك الأحكام : 4 / 265 و 266 .، فمقتضى نصّهم هو الذي ذكرنا ، فلم يكن فيها إشكال أصلا ، وإنّما الإشكال في التسليم الأوّل ، لكونه من كلام الآدمي ومخرجا عن الصلاة على أيّ تقدير ، فلهذا تعرّضوا لرفع الإشكال بالنسبة إليه خاصّة .
وسيجئ تمام التحقيق في ذلك .
قال في « المنتهى » : ولو تساوت الاحتمالات بنى على الأكثر ، فإذا سلَّم صلَّى ما شكّ فيه . إلى أن قال : لنا أنّ البناء على اليقين فاسد ، لاحتمال زيادة الركعة في الصلاة وهي مبطلة عمدا وسهوا ، والقول بالإعادة باطل إجماعا ، فيبقى ما صرنا إليه .
لا يقال : يلزمك النقيصة في الصلاة ، وهي مبطلة .
لأنّا نقول : وقوع التسليم في غير موقعه سهوا غير مبطل ، فكذا ها هنا ، لاستوائهما ، ويؤيّده رواية عمّار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 193 الحديث 762 ، الاستبصار : 1 / 376 الحديث 1426 ، وسائل الشيعة :
8 / 213 الحديث 10454 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 59 و 60 ..
ثمّ ذكر روايته ، وسنذكرها ، فجعل رواية عمار مؤيّده ، وأصل الدليل على المطلب هو الذي ذكره أوّلا .
ومعلوم أنّه يبطل البناء على الأقلّ مطلقا ويفسد البناء على الأربع في المقام بلا خفاء ، لولا ورود نصّ تامّ الحجّة ، إلى غير ذلك ممّا يظهر منهم أنّها مخالفة للأصل عندهم ، فتأمّل فيما ذكرنا وسنذكر حتّى يظهر لك بعض آخر .
وممّا ينادي بكونها خلاف الأصل ما أشرنا من المشهور ، بل كاد أن يكون