تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
إجماعا وجوب هدم الركعة وجعل البناء على الشكّ بين الثلاث والأربع ( 1 )( 1 ) لاحظ ! السرائر : 1 / 256 ، الحدائق الناضرة : 9 / 247 .، وإبطال الأفعال الكثيرة الصادرة منهم ، وجعلها كالعدم من دون حجّة شرعيّة ، فإنّهم جعلوا خصوص الشكّ بين الأربع والخمس قبل الركوع حاله كذلك ، بل وبعضهم في الركوع أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الصفحة : 201 من هذا الكتاب .، ولم يحتمل أحد ذلك في الثلاث والأربع قبل الركوع . مع أنّه لو كان الشكّ قبل الركوع شكَّا في الركعة السابقة وأنّه من هذه الجهة يهدم ، لزم أن يأتي بالركعتين قائما مع سجدتي السهو في الثلاث والأربع قبل الركوع . وأيضا هذه الصحاح لا تشبه شيئا من الأحكام الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام في المواضع الكثيرة الثابتة المسلَّمة ، فإنّ الكلّ على البناء على الأكثر . وورد منهم عليهم السّلام : « إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يوافقها ويشبهها فهو منّا ، خذوا به وإلَّا فلا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 121 الحديث 33373 نقل بالمعنى .. وورد في الأخبار الأمر بترك ما وافق العامّة ، بل ترك ما هو أوفق لهم ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 27 / 118 الحديث 33362 - 33367 .، كما ورد منهم عليهم السّلام أيضا الأمر بأخذ ما اشتهر عن الأصحاب ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .. وظهر لك من « الأمالي » ومعظم القدماء ما ظهر ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 132 و 133 من هذا الكتاب .، وأيضا مقتضى هذه كفاية مراعاة أحد احتمالي الشكّ وهو أيضا من خصائص العامّة . وهذا أيضا خلاف ما ظهر وثبت من الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السّلام