شرح
ركوع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 273 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 544 ، وسائل الشيعة : 6 / 310 الحديث 8049 .الحديث .
وغيره ممّا أشرنا أو لم نشر .
ومثل قوله عليه السّلام : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا » ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 259 الحديث 412 و 414 ، 417 ، عوالي اللآلي : 2 / 225 الحديث 42 ، مستدرك الوسائل : 6 / 491 الحديث 7335 مع اختلاف يسير .الحديث ، وغيره من الأخبار .
منها : ما ورد في أخبار كثيرة من إدراك الصلاة في الجماعة بإدراك الركوع ، وأنّه لا يدرك الصلاة ما لم يدرك الركوع ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 382 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة .بخلاف التكبير .
يظهر أنّ زيادة التكبير ليست مثل زيادة الركوع والسجود جزما ، وأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة الأولى أو الثانية ، بحيث لا يكون محيص عن إحداهما فلا شكّ في ترجيح الأولى ، سيّما بعد ملاحظة ما عرفت من الاختلافات والاتّفاق .
على أنّه سيجيء أنّ هذه التكبيرة في معرض كونها تكبيرة الافتتاح إن كان ما فعله أوّلا تماما يكون الاحتياط نافلة ، وكونها مجرّد ذكر اللَّه الحسن على كلّ حال ، [ و ] إن كان ما فعله ناقصا و [ يكون ] الاحتياط تتمّة .
والشارع صرّح في أخبار كثيرة بأنّ الاحتياط معرض للأمرين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 352 الحديث 4 و 353 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 229 الحديث 1015 ، تهذيب الأحكام : 2 / 186 الحديث 739 ، وسائل الشيعة : 8 / 219 الحديث 10469 و 10470 ..
والاحتياط هو مجموع الركعة أو الركعتين ، فجميع أجزائه معرض للأمرين ، ومنها التكبيرة المذكورة فإذا كان جزءا أو تتمّة لا جرم لا يكون تكبيرة الافتتاح