تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
قلنا : ما ذهبنا إليه أحوط على كلّ حال لأنّ الإشفاق من الزيادة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه لأنّ الزيادة المعلومة مبطلة للصلاة على كلّ حال ( 1 )( 1 ) الانتصار : 48 و 49 مع اختلاف يسير .، انتهى . أي بخلاف التسليم في غير موضعه ، وكذا بخلاف تكبيرة الافتتاح وتكرّرها لأنّ مقتضى الأخبار الصحاح المسلَّمة التي بني عليها القاعدة مثل قولهم : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 7 / 234 الحديث 9204 .، الحديث . وقولهم : « ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 273 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 544 ، وسائل الشيعة : 6 / 310 الحديث 8049 .وأمثالهما من الأخبار الدالَّة على عدم بطلان الصلاة بزيادة تلك التكبيرة إلَّا فيما ثبت من دليل ، مثل نصّ أو إجماع ، ولم يكن نصّ ولا إجماع في المقام ، بل الأمر بالعكس ، فإنّ النصوص كثيرة في نفع الجبران لو ظهر النقص ، والإجماع واقع عليه أيضا ( 1 )( 1 ) انظر ! مدارك الأحكام : 3 / 322 ، الحدائق الناضرة : 8 / 31 .، كما لا يخفى على من له أدنى اطَّلاع . بل منهم من لا يقول ببطلان الصلاة بزيادة الركن إذا لم يكن عمدا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 322 .، ومرّ تأمّل المصنّف أيضا في الإبطال ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 164 ( المجلَّد السابع ) من هذا الكتاب .. ومنهم من لا يقول بالإبطال كذلك في خصوص زيادة التكبير محتجّا ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 195 و 199 و 200 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 215 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني