تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا ، بل ادّعي الإجماع على وجوب الهدم حينئذ والبناء على كون الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيجلس ويتشهّد ويسلَّم ، ثمّ يصلَّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وعليه سجدتا السهو ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 9 / 247 و 248 .. وابن إدريس رحمه اللَّه أنكر وجوب سجدة السهو حينئذ على حسب ما مرّ ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 256 و 257 ، راجع ! الصفحة : 132 من هذا الكتاب .، وسيجئ أدلَّة الكلّ والتحقيق فيها . ومع جميع ما عرفت نقل في « المختلف » خلافا آخر عن الصدوق ، ونسب البناء على الأقلّ مع سجدتي السهو إلى الشيخ والمرتضى ، وأبي الصلاح وابن البرّاج ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 392 و 393 ، لاحظ ! المقنع : 103 ، المبسوط : 1 / 123 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 37 ، الكافي في الفقه : 148 ، المهذب : 1 / 156 مع اختلاف يسير .. وعرفت أنّه نسب إلى الشيخ القول بعدم وجوب سجدتي السهو فيه ، بل والقول بوجوب الإعادة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 204 من هذا الكتاب .، ونسب أيضا إلى أبي الصلاح القول بعدم الوجوب ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 9 / 247 .. فلعلَّه أيضا مثل الشيخ كان قائلا بعدم الوجوب في بعض كتابه ، أو بعض كتبه ، وقائلا بالوجوب في بعض آخر ، فلم يبق من نسب إليه القول بالبناء على الأقل ، ووجوب سجدتي السهو من دون خلاف فيه واختلاف سوى المرتضى رحمه اللَّه وابن البرّاج ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 37 ، المهذب : 1 / 156 .، وليس عندي كتبهما . فانظر أيّها العاقل إلى المصنّف أنّه كيف ادّعى عدم الخلاف فيما ذكره من الحكم ، مع وجوده هذه الخلافات الكثيرة غاية الكثرة ، والواضحة نهاية الوضوح .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 212 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني