شرح
والثلاثيّة ، والأوليين من الرباعيّة ، سيّما مع ملاحظة ما مرّ في البحث عن حكم سجدتي السهو في الشكّ بين الأربع والخمس ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 125 - 129 من هذا الكتاب .، فكيف لا يكون قائلا بوجوب سجدتي السهو فيه ، ويكون قائلا بما ظهر منه ؟
مع أنّك عرفت أنّ عبارته عين عبارة « الأمالي » ، وقد عرفت حالها من كون عدم وجوبهما له من دين الإمامية ، بحيث يجب الإقرار به ، وأنّ الظاهر منها عدم صحّة الصلاة أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 132 من هذا الكتاب ..
وأيضا لو كان قائلا بالصحة وكفاية سجدتي السهو لها في صورة الشكّ قبل الركوع أيضا ، فلم لم ينسب هذا إلى أحد ؟ سوى ما نقلناه من أنّه رأي الشهيد وبعض من تأخّر عنه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 129 من هذا الكتاب .، مضافا إلى ما عرفت من عدم كونها مدلول الصحيحة بلا شبهة .
وإن كان قائلا بالصحّة والسجدة للسهو في صورة إكمال السجدتين ، كما هو الظاهر ، أو في حال السجدة أيضا بعد إكمال الذكر ، أو قبله أو بين السجدتين أيضا أو غير ذلك ممّا مر ، فلم لم ينبّه لمن لا يحضره الفقيه ، ولم يبيّن حال الصور الآخر ؟
فتأمّل جدّا ! ثمّ اعلم ! أنّ الخلاف في هذه المسألة ليس منحصرا فيما ذكرنا بل فيها خلافات آخر كثيرة ، منها القول بالبطلان ، إذا وقع الشكّ بين السجدتين ، صرّح بذلك في « الذخيرة » ، حيث قال : وللأصحاب فيه قولان ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 380 .، انتهى .
وقال العلَّامة في « الإرشاد » والشهيد أيضا في « نكت الإرشاد » بالبطلان ،